محمد بن جرير الطبري
197
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
9085 - وقال صلى الله عليه وسلم : " أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانكم " . ( 1 ) * * * = فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج . فالحدود واجبةٌ على مَوالي الإماء إقامتها عليهن ، إذا فجرن ، بكتاب الله وأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * * فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما حدثكم به : - 9086 - ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة تَزني ولم تُحصَن . قال : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت = فقال في الثالثة أو الرابعة = فبعْها ولو بضفير = و " الضفيرُ " : الشَّعر . 9087 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل = فذكر نحوه . ( 2 ) = فقد بينّ أن الحدّ الذي وجب إقامته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإماء ، هو ما كان قبل إحصانهن . فأما ما وجب من ذلك عليهنّ بالكتاب ، فبعدَ إحصانهن ؟ قيل له : قد بيَّنا أن أحد معاني " الإحصان " الإسلام ، وأن الآخر منه :
--> ( 1 ) الأثر : 9085 - رواه أحمد في مسنده رقم : 736 ، 1137 ، 1142 ، 1230 / والسنن الكبرى للبيهقي 8 : 243 . وانظر تخريجه في تفسير ابن كثير 2 : 406 . ( 2 ) الأثران : 9086 ، 9087 - الإسناد الأول ، رواه مالك في الموطأ ص : 826 ، 827 ، مع خلاف في اللفظ يسير ، وقال في آخره : " والضفير ، الحبل " ، وهما سواء في المعنى . وأخرجه البخاري ( الفتح 4 : 350 / 12 : 143 - 145 ) ، ومسلم 12 : 212 ، 213 ، من طرق .